• الصفحة الرئيسية
  • الأحاديث النصية
  • الأحاديث المصورة
  • كتب الأعلام الخمسة
  • الأذكار

بحث متقدم


  • المحدث

  • درجة الحديث

  • نطاق البحث

الأحاديث النصية

زكاة الركاز

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ».

المصدر : البخاري (1499) , مسلم (1710)
قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده، يعرفه لمدة سنة، فإن وجد صاحبه وإلا فهو له، وأما إن كان الركاز قديماً لا يغلب على الظنه أنه لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده أيضاً بدون تعريف، ولكن عليه أن يخرج منه الخمس، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وفي الركاز الخمس». أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخوف من السرقة أو لغير ذلك. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/89).
  • درجة الحديث : صحيح

  • مشاركة

العشر فيما يسقى من السماء

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ».

المصدر : البخاري (1483)
قال ابن عثيمين رحمه الله: الخارج من الأرض إذا وجبت فيه الزكاة فإنه يخرج منه نصف العشر إن كان يسقى بالمؤونة كالمكائن وشبهها ويخرج منه العشر كاملاً إن كان يسقى بالأنهار والعيون لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) فيخرج نصف العشر مما تجب فيه الزكاة من عين المال أو من غيره من جنسه فإن كان قد باع ثمره أو الزرع الذي تجب فيه الزكاة فأخرج نصف عشر قيمته فلا بأس لأن هذا أسهل له وأنفع للفقراء وما كان أسهل وأنفع فإنه مصلحة والشريعة جاءت بتحقيق المصالح. فتاوى نور على الدرب (10/2).
  • درجة الحديث : صحيح

  • مشاركة

المقادير الواجب فيها الزكاة

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

المصدر : البخاري (1405) , مسلم (979)
قال الخطابي رحمه الله: هذا الحديث أصل في بيان مقادير ما يحتمل من الأموال المواساة وإيجاب الصدقة فيها وإسقاطها عن القليل الذي لا يحتملها لئلا يجحف بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم وجعلت هذه المقادير أصولا وأنصبة إذا بلغتها أنواع هذه الأموال وجب فيها الحق، والذود اسم العدد من الإبل غير كثير. معالم السنن (2/13).
  • درجة الحديث : صحيح

  • مشاركة

قتل خمس من الدواب

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".

المصدر : البخاري (1829) , مسلم (1198)
قال ابن حجر رحمه الله: وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْفِ الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَةِ بِالْفِسْقِ: فَقِيلَ لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ غَيْرِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهِ، وَقِيلَ فِي حِلِّ أَكْلِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وَقَوْلِهِ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإنَّهُ لفسق} وَقِيلَ لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ غَيْرِهَا بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَادِ وَعَدَمِ الِانْتِفَاعِ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْفَتْوَى، فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ أَلْحَقَ بِالْخَمْسِ كُلَّ مَا جَازَ قَتْلُهُ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ وَفِي الْحِلِّ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي أَلْحَقَ مَا لَا يُؤْكَلُ إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ، وَهَذَا قَدْ يُجَامِعُ الْأَوَّلَ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ يَخُصُّ الْإِلْحَاقَ بِمَا يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفْسَادُ. فتح الباري (4/37).
  • درجة الحديث : صحيح

  • مشاركة

إثبات صفة الحياء والكرم لله سبحانه وتعالى

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ".

المصدر : الألباني - صحيح سنن الترمذي (3556)
قال ابن عثيمين رحمه الله: و"حيي" من الحياء؛ أي: أنه -جل وعلا- موصوف بالحياء، "كريم" أي: ذو عطاء كثير. "إذا رفع يديه إلى الله" "يديه" يعني: عند الدعاء. وقوله: "أن يردهما صفراً"، الصفر: هو الخالي الذي ليس فيه شيء، وهذا يعني أنه لابد أن يعطيه الله شيئاً حسب ما تقتضيه الحكمة. 'انتهى بتصرف' فتح ذي الجلال والإكرام (6/483).
  • درجة الحديث : صحيح

  • مشاركة

الصفحة44من 253صفحات
  • البداية
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • الأخيرة

الأحاديث النصية

  • جميع الأحاديث
  • أحاديث عامة
  • أحاديث الفقه
  • أحاديث المناسبات
  • العقيدة والتوحيد
  • سيرة النبي ﷺ

الكتب الخمسة

  • صحيح البخاري
  • صحيح مسلم
  • السلسلة الصحيحة
صفحات الموقع
  • الصفحة الرئيسية
  • الأحاديث النصية
  • الأحاديث المصورة
  • كتب الأعلام الخمسة
  • الأذكار

جميع الحقوق محفوظة لموقع كلام خير البشر